الشيخ محمد تقي التستري

161

النجعة في شرح اللمعة

وروى ( في باب عقيقته في خبره السّابع ) « عن علي ، عن الصّادق عليه السّلام : العقيقة واجبة » . وروى في الخامس منه « عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام : سألته عن العقيقة أواجبة هي ؟ قال : نعم واجبة » . وروى في أوّله « عن عليّ بن أبي حمزة ، عن الكاظم عليه السّلام : العقيقة واجبة إذا ولد للرّجل ولد فإن أحبّ أن يسمّيه من يومه فعل » . والظاهر سقوط ذكر يوم السّابع منه بشهادة باقي الأخبار ولولاه فظاهره كون العقيقة ساعة ولادته ولم يقل به أحد ، لكن روى الكافي في آخر الباب الآتي « عن حفص الكناسيّ عن الصّادق عليه السّلام : الصبيّ إذا ولد عقّ عنه وحلق رأسه وتصدق بوزن الشعر - إلى - ويسمّى يوم السّابع » وهو ظاهر في كون التّسمية فقط في السّابع ، ولا عبرة به بعد ضعف سنده . وروى خبر أبي بصير ( في الثالث من باب أنّه يعقّ يوم السّابع عن المولود ويحلق رأسه ، 17 ) منه وزاد بعد « نعم » « يعقّ عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة ويوزن شعره فضّة أو ذهبا يتصدّق به - الخبر » . وروى في الثاني من الثاني « عن إسحاق بن عمّار ، عنه عليه السّلام قلت له : بأيّ ذلك نبدء ؟ قال : تحلق رأسه وتعقّ عنه ، وتصدّق بوزن شعره فضّة ويكون ذلك في مكان واحد « وهو كما ترى لا يدلّ على كون الحلق قبل الذبح كما استدلّ الشارح للمصنّف به فإنّ قوله : « ويكون ذلك في مكان واحد « يدلّ على عدم ترتيب وباقي الأخبار تضمّن تقديم العقيقة في الذكر كعنوان باب الكافي ، ومرّ خبر أبي بصير ويأتي باقيها . ومثل خبر إسحاق في عدم الدّلالة ما رواه ( في الباب 21 من عقيقته ) « عن جميل بن دراج ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن العقيقة والحلق والتسمية بأيّها يبدء ؟ قال : يصنع ذلك كلَّه في ساعة واحدة يحلق ويذبح ويسمّى - الخبر » وروى في الأوّل منه « عن عبد الله بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام : عقّ عنه